1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب الطلاق
  4. باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها ؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها
صفحة جزء
4569 ص: ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها، وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث أسماء . -رضي الله عنها-.


ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي رويت عن عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وحفصة بنت عمر وبعض أمهات المؤمنين وأم عطية -رضي الله عنهن- يعني هذه [ ص: 174 ] الأحاديث كلها تخبر أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في جميع عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بعد أن كان في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما بينه في حديث أسماء بنت عميس، وقد ذكرنا أنه نسخ بالأحاديث المذكورة، واستمر الحكم على أن تحد المرأة مقدار أيام عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تحد على ميت غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام.

فإن قيل: قد روي عن النبي -عليه السلام- أنه رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام.

قلت: هذا حديث غير صحيح؛ لما قدمنا من أن أم حبيبة لما توفي أبوها تطيبت بعد ثلاثة أيام؛ ولعموم الأحاديث، ولأن هذا الحديث ذكره أبو داود في المراسيل عن عمرو بن شعيب، أن النبي -عليه السلام- قال ... فذكره معضلا، ثم إن ذكر أبي داود هذا في المراسيل غير موجه؛ لأن عمرا ليس تابعيا، اللهم إلا إذا أراد بالإرسال الانقطاع، فيتجه حينئذ. فافهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية