صفحة جزء
4601 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كان زوجها عبدا فلها الخيار، وإن كان حرا فلا خيار لها.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: إذا أعتقت الأمة، فإن كان زوجها عبدا فلها الخيار، وأن كان حرا فلا خيار لها.

قال ابن حزم: صح ذلك عن الزهري وعطاء وصفية بنت أبي عبيد وعروة بن الزبير، ونسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية