صفحة جزء
4649 ص: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو عتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله كرها، أن ذلك كله باطل؛ لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي -عليه السلام- عن أمته، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمر بن عبد العزيز في رواية وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والضحاك وشريحا القاضي وعكرمة وعبد الله بن عبيد بن عمير وطاوسا وأبا الشعثاء جابر بن زيد والحسن بن حي والأوزاعي والشافعي [ ص: 265 ] ومالكا وأحمد -رحمهم الله-، فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث، وقالوا: لا يقع طلاق المكره ولا عتاقه ولا يصح نكاحه ولا يمينه وإليه ذهب أهل الظاهر.

وقال ابن حزم في "المحلى": وطلاق المكره غير لازم له، ثم روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم-.

التالي السابق


الخدمات العلمية