صفحة جزء
5500 5501 ص: حدثنا حسين بن نصر ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن [ ص: 371 ] عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حازم يحدث، عن أبي هريرة قال: "نهينا -أو نهي- عن التلقي". .

حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تلقوا الركبان". .


ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن حسين بن نصر بن المعارك، قال ابن يونس: ثقة ثبت.

عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه أبو حاتم ، عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى له الجماعة، عن أبي حازم -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- اسمه سلمان الأشجعي الكوفي، روى له الجماعة.

وأخرجه النسائي بأتم منه: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، ثنا حجاج، حدثني شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها".

قوله: "نهينا أو نهي" كلاهما على صيغة المجهول وقد ذكرنا غير مرة أن قول الصحابي: نهي أو نهينا أو أمر أو أمرنا ونحو ذلك مسند إلى رسول الله -عليه السلام-.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي وثقه يحيى وغيره، عن سفيان الثوري عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري ومسلم : من حديث مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعا: "لا تلقوا الركبان للبيع".

[ ص: 372 ] قوله: "لا تلقوا الركبان" أصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التائين كما في قوله تعالى: نارا تلظى أصله تتلظى، و"الركبان" -بضم الراء- جمع ركب، والركب جمع راكب، والركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، ثم استعمل في كل راكب توسعا.

وقال أبو عمر: معناه النهي عن تلقي السلع.

وقال ابن الأثير: تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم، ولكن الشراء منعقد، ثم إذا كذب وظهر الغبن؛ ثبت الخيار للبائع، وإن صدق ففيه على مذهب الشافعي خلاف.

التالي السابق


الخدمات العلمية