صفحة جزء
5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 [ ص: 429 ] ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا عوف ، عن محمد بن سيرين ، وخلاس بن عمرو ، عن أبي هريرة ، -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها فهو بخير النظرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها وإناء من طعام".

حدثنا فهد ، قال: ثنا حجاج بن المنهال ، قال: ثنا حماد ، عن محمد بن زياد ، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

وحدثنا فهد ، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد -هو ابن سيرين - عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع مصراة ، فهو بالخيار: إن شاء ردها وصاعا من تمر". هكذا في حديث محمد بن زياد . وفي حديث أيوب: "وصاعا من طعام لا سمراء". .

حدثنا ربيع الجيزي ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا عبد الله بن سلمة (ح).

وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قالا: ثنا داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الغفار بن داود ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: ثنا أبو الأسود ، عن عبد الرحمن بن سعد ، وعن عكرمة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة ، فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر".

حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "من اشترى شاة مصراة ، فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر".


[ ص: 430 ] ش: هذه ثمان طرق:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، وهو طريق صحيح ورجاله ثقات.

وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بابن الأعرابي روى له الجماعة.

وخلاس -بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- ابن عمرو الهجري البصري روى له الجماعة البخاري مقرونا بغيره.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة وأسانيد متباينة، وأخرجه بهذا الإسناد أحمد في "مسنده" : حدثنا عبد الواحد ، عن عوف ، عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من اشترى لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فحلبها، فهو بآخر النظرين بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام".

الثاني: صحيح أيضا، عن فهد بن سليمان ، عن الحجاج بن المنهال الأنماطي شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد القرشي المدني مولى عثمان بن مظعون عن أبي هريرة .

وأخرجه الترمذي : ثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -عليه السلام-: "من اشترى مصراة فهو بالخيار -يعني إذا حلبها- إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[ ص: 431 ] الثالث: عن فهد أيضا، عن حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .

وأخرجه مسلم : نا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء".

الرابع: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج ، وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، كلاهما عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود ، عن داود بن قيس الفراء الدباغ ، عن موسى بن يسار القرشي المطلبي ، عن أبي هريرة .

وأخرجه مسلم : نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا داود بن قيس ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي سندا ومتنا، غير أن في لفظه: "ردها ومعها صاع من تمر".

الخامس: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن داود بن قيس ... إلى آخره.

ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي : أنا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الله بن الحارث، حدثني داود بن قيس ، عن ابن يسار ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر".

[ ص: 432 ] السادس: عن يونس أيضا، عن عبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن لهيعة، فيه مقال، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام-.

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر".

السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عبد الغفار بن داود الحراني شيخ البخاري ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني ، عن عبد الرحمن بن سعد المدني، وعن عكرمة مولى ابن عباس، كلاهما عن أبي هريرة .

وكل هؤلاء ثقات غير أن ابن لهيعة فيه مقال.

الثامن: عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المعروف بعلان ، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ، عن بكر بن مضر بن محمد المصري ، عن عمرو بن الحارث المصري ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أبي هريرة .

وهؤلاء كلهم ثقات تكرر ذكرهم.

قوله: "أو لقحة" بكسر اللام وفتحها وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع لقح، وقد لقحت لقحا ولقاحا، وناقة لقوح إذا كانت غزيرة [اللبن] ، وناقة لاقح إذا كانت حاملا، ونوق لواقح واللقاح ذوات الألبان، الواحدة لقوح.

[ ص: 433 ] قوله: "وإناء" أي ويرد معها إناء، وقد فسر الإناء في بعض الروايات بالصاع، وقد قال البخاري : وقال بعضهم: عن ابن سيرين : "صاعا من طعام".

قوله: "من طعام" الطعام عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك.

وقال الخليل: إن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، ولكن أهل الحديث خصوا الطعام ها هنا بالتمر لأمرين:

أحدهما: أنه كان الغالب على أطعمتهم.

والثاني: أن معظم روايات هذا الحديث إنما جاءت: "صاعا من تمر" وفي بعضها قال: "من طعام" ثم أعقبه بالاستثناء فقال: لا سمراء، والسمراء هي الحنطة.

وقال البيهقي: المراد بالطعام التمر، فقد قال: لا سمراء.

وقال عياض: قوله: "وإناء من طعام" يحتج به من قال بظاهره، أو عند عدم التمر، وقال الداودي: معناه من تمر، فسره في الحديث الآخر قوله: "لا سمراء" أي لا بر، إنما أنثها باعتبار الحنطة أو الحبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية