صفحة جزء
5596 ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا ، بالتمر والرطب".


ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم : من حديث سالم ، عن أبيه عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله -عليه السلام-: "أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".

وذكر ابن زرقون في "شرح الموطأ" أنه سماه بيعا لما فيه من معنى المعاوضة، ولوجه آخر من معنى البيع وهو أنه لا يثبت حكمه إلا باختيار المتبايعين.

وقال القاضي في "شرح مسلم": هذا الحديث مخالف لما قبله؛ لأنه لا يجوز بيعها بالرطب وإنما هي رخصة فلا تجوز إلا على ما وردت به، وجل الأحاديث لم يذكر فيها إلا شراؤها بالتمر، وهذا الذي وقع ها هنا بالرطب أو بالتمر، لو تركنا نقيض اللسان لاحتمل أن يكون شكا من الراوي؛ هل قال -عليه السلام-: بالرطب، أم قال: بالتمر؟ وشك الراوي يمنع من النطق به في الرطب.

قلت: يدفع ما قاله في ذلك ما جاء في رواية أبي داود "بالتمر والرطب" بحرف الواو دون "أو"، وكذلك في رواية الطحاوي على ما مرت.

وقال القاضي أيضا: قد قال بعض أصحابنا في حديث خارجة: هو حديث انفرد به راويه وجاء بخلاف سائر الأحاديث وذلك يقدح فيه.

قلت: لا نسلم هذا الكلام؛ لأن رواة هذا الحديث كلهم حفاظ ثقات، وأئمة مشهورون، وتفرد واحد منهم برواية لا يضر.

التالي السابق


الخدمات العلمية