صفحة جزء
5598 ص: حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، قال: ثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر: أن رسول الله -عليه السلام- "نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، وقال: لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير؛ إلا العرايا ، فإن رسول الله -عليه السلام- رخص فيها". .


ش: قد مر هذا في الباب السابق بعين هذا الإسناد والمتن إلى قوله: "حتى يطعم".

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية