صفحة جزء
5603 ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعنبي ، وعثمان بن عمر، قالا: ثنا مالك بن أنس ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق -أو فيما دون خمسة أوسق، ، شك داود هي خمسة أو فيها دون خمسة؟ ".


ش: إسناده صحيح. ورجاله ثقات.

وعثمان بن عمر بن فارس، شيخ أحمد ، روى له الجماعة، وأبو سفيان اسمه قزمان، قاله الدارقطني، روى له الجماعة، وهو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي .

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود : عن القعنبي .

والترمذي : عن قتيبة ، عن مالك، وعن أبي كريب ، عن زيد بن حباب ، عن مالك .

وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه .

وقال القاضي: قوله: "فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" ما يدل أنه يختص [ ص: 503 ] بما يوسق ويكال، ويحتج به لأحد القولين، لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب، وما في معناه مما ييبس ويدخر ويأخذه المكيل.

وقد ذكر أبو داود عن أبي هريرة الحديث وفيه: "فيما دون خمسة أوسق".

فقد قصر -عليه السلام- الرخصة والحكم في العرية على هذا القدر المذكور في الحديث فلا يزاد عليه، وكان الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير الذي تجب فيه الزكاة من هذا الجنس، وقد اختلف قول مالك في إجراء حكم العرية في خمسة أوسق فقال به في مشهور قوله؛ اتباعا لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة، وقال أيضا: لا يجوز في الخمسة ويجوز فيما دونها، لأنه المتحقق في الحديث، والخمسة مشكوك فيها، وبهذا قال الشافعي إلا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسة أوسق وأفسخه فيما وراءه، وحكى ابن القصار عنه اختلاف قوله كاختلاف قول مالك، وهذا في شرائها بخرصها تمرا، وأما شراؤها بالدنانير والدراهم والعروض على مشهور قول مالك؛ فجائز من ربها وغيره وإن جاوزت خمسة أوسق، وقال الإمام أما شك الراوي في الخمسة أوسق فعندنا اختلاف في جواز البلوغ إليها، وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوي بين خمسة فما دون فلا وجه للتعلق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة أوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: "أربعة أوسق" فوجب الانتهاء إلى هذا للتيقن، وإسقاط ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر، وألزم المزني الشافعي أن يقول به.

التالي السابق


الخدمات العلمية