صفحة جزء
5604 ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الواسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال: في كل عشرة أقناء قنو، يوضع في المسجد للمساكين". .


ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات قد تكرر ذكرهم.

وحبان في الموضعين بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة.

[ ص: 504 ] وأخرجه البيهقي من حديث ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع ، عن جابر: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة، وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها، ثم قال: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة".

وأخرجه أحمد في "مسنده" : نا أحمد بن عبد الملك، نا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله قال: "أمر رسول الله -عليه السلام- من كل جاد بعشرة أوسق من تمر بقنو، يعلق في المسجد للمساكين".

حدثنا يعقوب، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "سمعت رسول الله -عليه السلام-حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها- يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة".

قوله: "أقناء" جمع قنو -بكسر القاف- وهو العذق بما فيه من الرطب.

التالي السابق


الخدمات العلمية