صفحة جزء
5620 5621 ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله: ، أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح". .

حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي -عليه السلام-، بمثله.


ش: هذان طريقان صحيحان.

والمزني هو إسماعيل بن يحيى خال الطحاوي ، وسفيان هو ابن عيينة ، وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي، وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث في باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين" واقتصر على هذا هناك.

وكذا أخرجه مسلم والنسائي .

[ ص: 524 ] وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح".

وقد ذكرنا أن بيع السنين هو أن يبيع ثمرة حائطه سنين، وهو الذي يسمى أيضا بيع المعاومة.

و"الوضع" من وضع في البيع يوضع وضيعة، وهو أن تكون الخسارة من رأس المال.

والجوائح جمع جائحة وهي الآفة.

التالي السابق


الخدمات العلمية