صفحة جزء
5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وعفان ، قالا: ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه".

حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان ، عن عبد بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، -رضي الله عنهما-، عن رسول الله -عليه السلام-، مثله.

حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا شجاع بن الوليد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".

حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر ، وعمر بن محمد ، ومالك وغيرهم، أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-، مثله.

قال مالك: "حتى يقبضه".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وغيره، عن [ ص: 538 ] المنذر بن عبيد المدني ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر: أن رسول الله -عليه السلام- "نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه". .


ش: هذه ثمان طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير بن حازم ، وعفان بن مسلم، كلاهما عن شعبة . ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" : ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه".

قوله: " فلا يبيعه" نفي، فلذلك لم يجزم.

وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة.

الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر .

وأخرجه العدني في "مسنده": ثنا وكيع، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه".

الثالث: عن علي بن معبد ، عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب -روى له الجماعة- عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي احتج به الأربعة.

وأخرجه البزار في "مسنده" : ثنا إبراهيم بن زياد الصائغ، ثنا يونس بن محمد، نا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي -عليه السلام- قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".

[ ص: 539 ] الرابع: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني -روي له الجماعة- عن عبيد الله بن عمر ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا أبي، قال: نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".

قوله: "فلا يبعه" نهي، فلذلك جزم.

الخامس: عن نصر بن مرزوق ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي ، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني قارئ أهل المدينة، عن عبد الله بن دينار .... إلى آخره.

وأخرجه مسلم : ثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، قال يحيى: أنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: ثنا إسماعيل ، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".

السادس: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ومالك بن أنس، ثلاثتهم عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه ابن وهب في "مسنده".

السابع: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب .... إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطئه" .

الثامن: عن يونس أيضا، عن عبد الله بن وهب أيضا، عن عمرو بن الحارث [ ص: 540 ] وغيره، عن المنذر بن عبيد المدني -وثقه ابن حبان وروى له أبو داود والنسائي- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، عن عبد الله بن عمر .

وأخرجه النسائي : أنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، عن المنذر بن عبيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر "أن رسول الله -عليه السلام- نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه".

التالي السابق


الخدمات العلمية