صفحة جزء
5685 5686 ص: حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي ، قال: ثنا عثمان بن صالح (ح).

وحدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا". .


ش: هذان طريقان فيهما عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال.

وعثمان بن صالح بن صفوان التجيبي المصري شيخ البخاري .

وعبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه، روى له الجماعة.

وصفوان بن سليم المدني الفقيه، روى له الجماعة.

قوله: "وإن كان ضاريا" واصل بما قبله، أي: وإن كان كلب صيد ضاريا، يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده للصيد وأغراه به.

التالي السابق


الخدمات العلمية