صفحة جزء
5085 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بقتالهم والغارة عليهم وإن لم يدعوا قبل ذلك.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: الحسن البصري والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي وأحمد، فإنهم قالوا: لا بأس بقتالهم والغارة عليهم وإن لم يدعوا قبل ذلك.

وقال الترمذي: قال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعو إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.

وقال صاحب "المغني": ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون؛ لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. وقال: قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة لم يجز قتالهم قبل الدعوة.

التالي السابق


الخدمات العلمية