1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب البيوع
  4. باب بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال ، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا
صفحة جزء
5138 [ ص: 201 ] ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: لا يحكم لأحد بحكم البلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات العانة.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل وإسحاق ومالكا في رواية وطائفة من الظاهرية، فإنهم قالوا: البلوغ يكون بالاحتلام وبإنبات العانة.

وفي "المغني" لابن قدامة: والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة:

أحدها: الاحتلام، وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنثى في يقظة أو منام، وهذا لا خلاف فيه.

الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل، وهو علامة على البلوغ بدليل ما روى عطية القرظي الحديث الذي ذكرناه.

الثالث: بلوغ خمس عشرة سنة. وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض والحمل.

فمن لم توجد فيه علامة منهن فهو صبي يحرم قتله.

التالي السابق


الخدمات العلمية