صفحة جزء
5211 ص: قالوا: إنما جعل الله - عز وجل - لهم ما جعل من ذلك بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله [ ص: 293 ] وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين لحال فقرهم وحاجتهم، فأدخلهم مع الفقراء والمساكين، فكما يخرج الفقير واليتيم والمسكين من ذلك لخروجهم من المعنى الذي به استحقوا ما استحقوا من ذلك، فكذلك ذوو قرابة رسول الله -عليه السلام- المضمومون معهم إنما كانوا ضموا معهم لفقرهم، فإذا استغنوا خرجوا من ذلك.

وقالوا: لو كان لقرابة رسول الله -عليه السلام- في ذلك حظ لكانت فاطمة بنت رسول الله -عليه السلام- منهم، إذ كانت أقربهم إليه نسبا وأمسهم به رحما، فلم يجعل لها حظا في السبي الذي ذكرنا فيخدمها خادما ولكنه وكلها إلى ذكر الله - عز وجل -؛ لأن ما تأخذه من ذلك إنما حكمها فيه حكم المسكين فيما يأخذ من الصدقة، فرأى أن تركها ذلك والإقبال على ذكر الله وتسبيحه وتهليله خير لها من ذلك وأفضل.

وقد قسم أبو بكر وعمر -رضي الله عنه- بعد وفاة رسول الله -عليه السلام- جميع الخمس فلم يريا لقرابة رسول الله -عليه السلام- في ذلك حقا خلاف حق سائر المسلمين، فثبت بذلك أن هذا هو الحكم عندهما، وثبت [إذ] لم ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، ولم يخالفهما فيه؛ أن ذلك كان رأيهم فيه أيضا.

وإذا ثبت الإجماع في ذلك من أبي بكر وعمر ومن جميع أصحاب رسول الله -عليه السلام-؛ ثبت القول به، ووجب العمل به وترك خلافه.


ش: أي قال هؤلاء القوم، وأشار به إلى بيان حجة هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه، وهو ظاهر.

قوله: "لحال فقرهم" متعلق بقوله: "إنما جعل الله لهم ما جعل".

قوله: "إنما كانوا ضموا" على بناء المجهول.

قوله: "إذ كانت" تعليل لما قبله.

[ ص: 294 ] قوله: "ولكنه وكلها" بتخفيف الكاف، يقال: وكلت أمري إلى فلان: أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، وأما وكلته - بالتشديد - فمعناه استكفيته أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسي.

قوله: "وقد قسم أبو بكر..." إلى آخره، إشارة إلى بيان أن ما ذهبوا إليه هو ما وقع عليه الإجماع من الصحابة؛ وذلك لأن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- لما قسما الخمس بعد وفاة النبي -عليه السلام- ولم يريا لذوي قرابة النبي -عليه السلام- في ذلك حقا خلاف حق سائر المسلمين، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-، فصار ذلك إجماعا لا يخالف فيه ولا يعدل إلى غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية