صفحة جزء
5247 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم - منهم الأوزاعي - إلى أنه لا يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به إلا في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجا، ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكساد الثمن في طول مكثه في دار الحرب، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم: القاسم وسالما والأوزاعي، فإنهم قالوا: لا يجوز للرجل أن يأخذ السلاح من الغنيمة فيقاتل به إلا في معمعة القتال. أي في شدته واشتباكه.

وقال ابن الأثير: المعمعة: شدة الحرب والجد في القتال، والمعمعة في الأصل صوت الحريق، والمعمعان: شدة الحرب.

التالي السابق


الخدمات العلمية