صفحة جزء
5263 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا، وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها، ويبينها منه.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا، فإنهم قالوا: الحربية إذا أسلمت في دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام، ثم خرج زوجها بعد ذلك، لا سبيل له عليها، سواء أدركها وهي في العدة أو أدركها وقد خرجت من العدة، فبمجرد خروجها تنقطع العصمة التي كانت بينهما.

[ ص: 385 ] وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة في الحربية تخرج إلينا مسلمة ولها زوج كافر في دار الحرب: فقد وقعت الفرقة بينهما، ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد، ولكن العدة عليها. وهو قول الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية