صفحة جزء
5281 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين، فإذا أوجف عليه المسلمون فأخذوه منهم، فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء، وإن جاء بعدما قسم أخذه بالقيمة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: النخعي وابن سيرين وشريحا ومجاهدا والأوزاعي وأبا حنيفة وسفيان الثوري وأبا يوسف ومحمدا ومالكا وأحمد في رواية.

وقد بسطنا مذاهب العلماء في ذلك آنفا.

وقال ابن قدامة: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمتها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم، منهم: عمر -رضي الله عنه- وعطاء والنخعي وسليمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش. ونحوه عن عمرو بن دينار .

فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان:

[ ص: 413 ] إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب عليه على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن، وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك، إلا أن المحكي عن مالك وأبي حنيفة أن يأخذه بالقيمة، ويروى عن مجاهد مثله.

والرواية الثانية: عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له بحال، نص عليه في رواية أبي داود وغيره، وهو قول عمر وعلي وسليمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث .

قال أحمد: أما قول من قال: أحق به بالقيمة، فهو قول ضعيف عن مجاهد .

وقال الشافعي: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح، وهذا قول ابن المنذر.

التالي السابق


الخدمات العلمية