صفحة جزء
6212 ص: قال: أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن البدنة تجزئ في الهدايا والضحايا عن عشرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسيب ومحمد بن إسحاق ومالكا - رحمهم الله - فإنهم قالوا: تجزئ البدنة في الضحايا والهدايا عن عشرة أنفس وهو مذهب الظاهرية،

[ ص: 526 ] إلا أن مذهب مالك على التفصيل على ما نذكره الآن، وروي ذلك عن ابن عباس ، وعلي ، وحذيفة ، وجابر -رضي الله عنهم-، قاله ابن حزم .

وقال أبو عمر: اختلفوا في البدنة والبقرة هل تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين أم لا؟ فقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي ولا البقرة عن من وجب عليه دم إلا عن واحد، قال: ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحايا.

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك وأصحابه أنه يجوز الاشتراك في الهدي في الواجب إلا رواية شذت عند أصحابه عنه، واختلف قوله في الاشتراك في التطوع، فذكر ابن عبد الحكم عنه: لا بأس بذلك، وكذلك ذكر ابن المواز وروى ابن القاسم عنه: أنه لا يجوز الاشتراك في هدي تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية، وهو قول ابن القاسم قال: وأما الضحايا فجائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحونها بينهم، إنما تجزئ إذا تطوع عن أهل بيته ولا يجزئ عن الأجنبيين أو نحو هذا قال في "الموطأ": وقال الليث بن سعد مثله في الإبل والبقر.

التالي السابق


الخدمات العلمية