صفحة جزء
6230 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن الشاة لا بأس أن يضحى بها عن الجماعة وإن كثروا وافترق أهل هذه المقالة على فرقتين، فقالت فرقة: لا تجزئ إلا أن يكون الذي يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد، وقالت فرقة: إن ذلك يجزئ كان

[ ص: 543 ] المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى، لأن النبي -عليه السلام- ضحى بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل أبيات شتى، فإن كان ذلك ثابتا لمن بعد النبي -عليه السلام-؛ فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح النبي -عليه السلام-، فثبت بهذا قول الذين قالوا: يضحى بها عن أهل البيت وعن غيرهم.


ش: وأراد بالقوم هؤلاء: جماعة الظاهرية منهم: داود. وطائفة من أهل الحديث ومالكا والشافعي .

ثم إن هؤلاء افترقوا على فرقتين، فقالت فرقة - منهم مالك وأصحابه -: لا تجزئ إلا أن تكون الجماعة الذين يضحى بها عنهم من أهل بيت واحد، وقالت فرقة - منهم الشافعي وأصحابه وداود وأصحابه -: إن ذلك يجزئ كان المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات كثيرين.

وقال ابن حزم : وجائز أن يشترك في الأضحية الواحدة - أي شيء كانت - الجماعة من أهل البيت وغيرهم، وجائز أن يضحي الواحد بعدد من الأضاحي، ضحى رسول الله -عليه السلام- بكبشين ولم ينه عن أكثر من ذلك، والأضحية فعل خير؛ فالاستكثار من الخير حسن.

وقال مالك: تجزئ الرأس الواحدة من الإبل أو البقر أو الغنم عن واحد وعن أهل البيت وإن كثر عددهم والله أعلم.

وقال الخطابي: الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا وأجازه مالك والشافعي وجماعة وكرهه أبو حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية