صفحة جزء
6254 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أباحوا [ما ذبح] بالسن والظفر المنزوعين وغير [المنزوعين] واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث والأوزاعي في رواية عنه فإنهم قالوا: يباح الذبح بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

التالي السابق


الخدمات العلمية