صفحة جزء
6374 ص: وخالفهم في . ذلك آخرون فإن هو أكل لحوم الحمر الأهلية، ، وقالوا: قد يجوز أن تكون الحمر التي أباح النبي -عليه السلام- أكلها في هذا الحديث كانت وحشية ويكون قول النبي -عليه السلام-: "فإنما كرهت لكم جوال القرية" على الأهلية. .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: يكره أكل لحم الحمر الأهلية، وهو مذهب الظاهرية أيضا.

وقال ابن حزم: ولا يحل كل شيء من الحمر الإنسية، توحشت أو لم تتوحش، وحلال أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس.

قوله: "وقالوا. . ." إلى آخره جواب عن حديث غالب بن أبجر الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، وهو ظاهر، ولكن فيه مساهلة، فإن قول غالب بن أبجر: غير حمر لي أو حمرات لي ظاهره يقتضي أن تكون حمرا أهلية على ما لا يخفى.

التالي السابق


الخدمات العلمية