صفحة جزء
6666 6667 6668 ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن رجل من بني الليث، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير". .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أبو التياح ، عن حفص الليثي ، عن عمران بن حصين ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

[ ص: 273 ] حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام ، قال: ثنا عبد الأعلى ، قال: ثنا سعيد بن مطر عن الحسن ، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا ألبس القميص المكفف بالحرير وأومأ الحسن إلى جيب قميصه".
ش: من الأحاديث الدالة على تحريم الحرير على الرجال حديث عمران بن الحصين، وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري ، عن رجل من بني ليث، وهو حفص بن عبد الله الليثي ، وقد فسره في الطريق الثاني على ما يأتي.

وأخرجه أحمد في "مسنده": ثنا روح، قال: ثنا شعبة ، عن أبي التياح: سمعت رجلا من بني ليث يقول: أشهد على عمران بن حصين أنه حدث: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن الحناتم، وعن خاتم الذهب، وعن لبس الحرير".

الثاني: عن محمد بن خزيمة ، عن حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عن حفص بن عبد الله الليثي ، عن عمران بن حصين .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة ، عن أبي التياح ، عن حفص الليثي ، عن عمران بن حصين: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن الحنتم، والتختم بالذهب، والحرير".

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عياش بن الوليد القطان الرقام شيخ البخاري وأبي داود ، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر بن طهمان الوراق ، عن الحسن البصري ... . إلى آخره.

[ ص: 274 ] وأخرجه أبو داود: قال: نا مخلد بن خالد، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أن نبي الله -عليه السلام- قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون ولا ريح له".

"الأرجوان" بضم الهمزة وضم الجيم: الصوف الأحمر، وقيل الأرجوان: الحمرة، وقيل: الشديد الحمرة، وأراد به المياثر، وقد يتخذ من ديباج وحرير، وإنما نهي عن ذلك لما فيه من السرف وليس من لباس الرجال.

قوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحرير" وهو ما اتخذ جيبه من حرير، وكان لذيله وأكمامه كفاف منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية