6974 [ ص: 511 ] ص: فإن قال قائل: فإن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي ذكرت ما يدل على نسخ ما كان أباح من ذلك، وهو قوله: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم".
قيل له: ما في ذلك دليل على ما ذكرت، قد يجوز أن يكون قوله -عليه السلام-: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم" من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا الوقت؛ لأن في ذلك البكاء ما قد أتين به على ما جلا عنهن حزنهن.
شرح معاني الآثار
ش: تقرير السؤال أن يقال لأهل المقالة الثانية: كيف تحتجون في إباحة البكاء على الميت بلا صوت بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وفي حديثه ما يدل على نسخ ما كان أباح لهم من ذلك وهو قوله: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم"؟ فإنه صريح في المنع عن البكاء، والجواب عنه ظاهر.