صفحة جزء
310 ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار ، عن عروة بن عياض ، عن أبي سعيد الخدري، قال: "قلت لإخواني من الأنصار: : اتركوا الأمر كما تقولون: الماء من الماء; أرأيتم إن أغتسل؟ فقالوا: لا والله، حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله" .


ش: إسناده صحيح، وعروة بن عياض بن عمرو بن عبد القاري ، روى له مسلم .

وأبو سعيد الخدري : اسمه سعد بن مالك ، مشهور باسمه وكنيته.

وأخرجه أبو العباس السراج في "مسنده": ثنا روح بن عبادة ، عن زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، أن ابن عياض أخبره، أن أبا سعيد كان ينزل في دارهم، وأن أبا سعيد أخبره: "أنه كان يقول لأصحابه: أرأيتم لو اغتسلت وأنا [ ص: 476 ] أعرف أنه كما تقولون؟ قالوا: لا حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله، في الرجل يأتي امرأته ولا ينزل" .

قوله: "اتركوا الأمر كما تقولون: الماء من الماء" أي: اتركوا العمل بهذا القول، أو اتركوا أمركم للناس، بألا تغتسلوا إلا من الإنزال.

قوله: "أرأيتم" معناه أخبروني.

قوله: "إن أغتسل" خبر إن محذوف، يعني: إن أغتسل أنا من الإكسال ماذا يترتب علي؟ فقالوا- أي الأنصار : لا والله ما نترك قولنا بهذا، ولا نأمرك بالاغتسال، حتى لا يكون في نفسك حرج -أي ضيق- مما قضى الله ورسوله- أي مما حكم الله ورسوله.

التالي السابق


الخدمات العلمية