صفحة جزء
[ ص: 161 ] 7155 ص: ويحتمل أن يكون الكي منهيا عنه على ما في الآثار الأول ، ثم أبيح بعد ذلك على ما في هذه الآثار الأخر ، وذلك أن ابن أبي داود : حدثنا ، قال : ثنا خطاب بن عثمان ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : " جاء رجل إلى رسول الله -عليه السلام - يستأذنه في الكي فقال : لا تكتو ، . فقال : يا رسول الله ، بلغ بي الجهد ، ، ولا أجد بدا من أن أكتوي ، . قال : ما شئت ، أما إنه ليس من جرح إلا هو آتي الله -عز وجل - يوم القيامة يدمي يشكو الألم الذي كان بسببه ، وإن جرح الكي يأتي يوم القيامة يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله -عز وجل - ، ثم أمره أن يكتوي " . .

ففي هذا الحديث نهي رسول الله -عليه السلام - عن الكي وإباحته إياه بعد ذلك ، فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول كان من رسول الله -عليه السلام - في حال النهي المذكور في هذا الحديث ، وما كان من الإباحة في الآثار الأخر كان عندما كان منه من الإباحة المذكورة في هذا الحديث ، فتكون الإباحة ناسخة للنهي .


ش: هذه إشارة إلى بيان وجه آخر في التوفيق بين أحاديث هذا الباب ، وحاصله أن أحاديث النهي عن الكي تكون منسوخة بأحاديث الإباحة ، والأصل أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون الحكم للمحرم احتياطا، لكن فيما إذا لم يكن يعلم المتقدم والمتأخر ، فإذا علم التقدم والتأخر يكون المبيح ناسخا إذا تقدم ، وها هنا إباحة النبي -عليه السلام - الكي بعد منعه، فدل على أنه كان ناسخا ، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن خطاب بن عثمان الفوزي ، شيخ البخاري ، عن إسماعيل بن عياش -بالياء المشددة آخر الحروف ، وبالشين المعجمة - الشامي الحمصي ، قال دحيم : ثقة في الشاميين وخلط عن المدنيين . وقال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح ، وإذا حدث عن غيره ففيه نظر . واحتجت به الأربعة .

[ ص: 162 ] عن سليمان بن سليم الكناني الحمصي -قال الدارقطني : ثقة . وروى له الأربعة ، عن عمرو بن شعيب ، وثقه العجلي والنسائي ، عن أبيه شعيب بن محمد ، وثقه ابن حبان وغيره ، عن جده عبد الله بن عمرو وقد مر الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده .

التالي السابق


الخدمات العلمية