صفحة جزء
7243 7244 ص: وقد ذهب إلى هذا المذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين : حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : ثنا وكيع بن الجراح ، عن محل قال : "قلت لإبراهيم : : أكانوا يكرهون أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا ؟ قال : نعم " .

فهذا إبراهيم يحكي هذا أيضا عن من قبله ، يريد بذلك أصحاب عبد الله أو من فوقهم .

وقد حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن محمد بن سيرين ، أن رسول الله -عليه السلام - قال : " تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي . قال : ورأيت محمد بن سيرين يكره أن يكتني الرجل أبا القاسم ، كان اسمه محمدا أو لم يكن " .


ش: أشار بهذا المذهب إلى قول الفرقة الأولى من أهل المقالة الثانية .

وأخرج عن إبراهيم النخعي من طريق أحمد بن الحسن بن القاسم بن سمرة الكوفي ، فيه مقال ، عن وكيع ، عن محل -بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام - أبي محرز الضبي الكوفي الأعور -وثقه أحمد وابن معين .

وأخرج عن محمد بن سيرين : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن الخصيب - [ ص: 240 ] بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة - بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر ، وثقه ابن حبان ، عن يزيد بن إبراهيم القشيري البصري ، روى له الجماعة .

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا وكيع ، عن ابن عون ، قال : "قلت لمحمد : "أكان يكره أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا ؟ قال : نعم " .

قوله : "أكانوا يكرهون " الهمزة فيه للاستفهام ، وأراد به أصحاب عبد الله بن مسعود مثل : علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وشقيق بن سلمة ومسروق وأضرابهم . وأراد بقوله : "أو من فوقهم " : الصحابة - رضي الله عنهم - لأن أصحاب عبد الله تابعين ، ومن فوق التابعين صحابة - رضي الله عنهم - وحكى البيهقي أن هذا هو مذهب الشافعي أيضا .

وقال المنذري : اختلف هل النهي عام أو خاص ؟

فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان الاسم . وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم وكذلك تسمية الولد بالقاسم ، لئلا يكون سببا للتكنية .

وذهب آخرون من السلف إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم ، وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجردا ما لم يكن الاسم محمدا أو أحمد . وذهب آخرون -وشذوا - إلى منع التسمية باسم النبي -عليه السلام - جملة وكيف ما كان يكنى . وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية