صفحة جزء
7247 ص: فإن قال قائل : ففي هذا الحديث ما يدل على كراهة التسمي بالقاسم .

قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك مكروها كما ذكرت لقول رسول الله -عليه السلام - : "إنما أنا قاسم أقسم بينكم " .

وقد يجوز أن يكون كره ذلك لأنهم كانوا يكنون الآباء بأسماء الأبناء ، وقد كان أكثرهم لا يكتني حتى يولد له فيكتني باسم ابنه .


ش: أراد بهذا الحديث حديث جابر المذكور آنفا .

والسؤال ظاهر ، والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن الكراهة تجوز أن تكون لقوله -عليه السلام - : "إنما أنا قاسم أقسم بينكم" فاختص باسم القاسم لذلك فكره أن يسمى غيره به .

والآخر : أن تكون الكراهة بسبب أنه تكون التسمية به ذريعة أن يكنى الآباء به ، وقد نهى عن التكنية به كما مر فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية