صفحة جزء
5749 5750 5751 5752 5754 5755 5756 ص: حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى ، قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : ثنا سفيان ، بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله -عليه السلام - قال : "إنما الربا في النسيئة " .

حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن أسامة ، عن رسول الله -عليه السلام - مثله .

حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : ثنا خالد -هو ابن عبد الله الواسطي - عن خالد -هو الحذاء - عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله -عليه السلام - قال : " لا ربا إلا في النسيئة " .

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن عطاء : " ، أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس - رضي الله عنهم - فقال : أرأيت قولك في الصرف يعني الذهب بالذهب بينهما فضل ، أشيء سمعته من رسول الله -عليه السلام - أو شيء وجدته في كتاب الله -عز وجل - ؟ فقال ابن عباس : أما كتاب الله فلا أعلمه ، وأما رسول الله -عليه السلام - فأنتم أعلم به ، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله -عليه السلام - قال : إنما الربا في النسيئة " .

[ ص: 265 ] حدثنا يونس ، قال : أخبرني عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، قال : "قلت لابن عباس : : أرأيت الذي تقول : الدينارين بالدينار والدرهمين بالدرهم ؟ أشهد سمعت رسول الله -عليه السلام - يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، فقال ابن عباس : : أنت سمعت هذا من رسول الله -عليه السلام - ؟ فقلت : نعم ، قال : فإني لم أسمع هذا ، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد : : ونزع عنها ابن عباس " .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أنا قيس -هو ابن الربيع - عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح السمان ، قال : "قلت لأبي سعيد : : أنت تنهى عن الصرف ، وابن عباس يأمر به ؟ ! فقال : لقد لقيت ابن عباس فقلت : ما هذا الذي نفتي به في الصرف أشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله -عليه السلام - ؟ ! قال : أنتم أقدم صحبة لرسول الله -عليه السلام - مني ، وما أقرأ من القرآن إلا ما تقرءون ، ولكن أسامة بن زيد : حدثني أن رسول الله -عليه السلام - قال : لا ربا إلا في النسيئة " .


ش: هذه ستة طرق :

الأول : رجاله رجال الصحيح ما خلا فهدا .

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو الناقد ، وابن أبي عمر - واللفظ لعمرو - قال إسحاق : أنا ، وقال الآخرون : ثنا -سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، سمع ابن عباس يقول : أخبرني أسامة بن زيد ، عن النبي -عليه السلام - قال : "إنما الربا في النسيئة " .

وأخرجه النسائي : عن عمرو بن علي ، عن سفيان بن عيينة ، نحوه .

الثاني : إسناده صحيح أيضا ، عن نصر بن مرزوق . . . . إلى آخره .

وأخرجه أبو يعلى والبزار في "مسنديهما " .

[ ص: 266 ] الثالث : أيضا صحيح ، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عمرو بن عون الواسطي البزاز ، شيخ البخاري في كتاب الصلاة ، عن خالد الطحان ، عن خالد الحذاء . . . . إلى آخره .

وأخرجه أحمد في "مسنده " : ثنا إسماعيل ، قال : ثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله -عليه السلام - : "إنما الربا في النسأ " .

الرابع : أيضا صحيح ، عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني شيخ أبي داود والنسائي ، عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح المكي ، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك .

وأخرجه مسلم : ثنا الحكم بن موسى ، قال : ثنا هقل ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عطاء بن أبي رباح : "أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس ، فقال له : أرأيت قولك في الصرف ، أشيئا سمعته من رسول الله -عليه السلام - أم شيئا وجدته في كتاب الله -عز وجل - ؟ قال ابن عباس : كلا ، لا أقول ، أما رسول الله -عليه السلام - فأنتم أعلم به ، وأما كتاب الله فلا أعلمه ، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله -عليه السلام - قال : ألا إنما الربا في النسيئة " .

الخامس : أيضا صحيح ، عن يونس بن عبد الأعلى . . . . إلى آخره .

قوله : "ونزع عنها ابن عباس " أي هذه الفتيا التي كان يفتي بها ، وقد عقد الطبراني في "معجمه الكبير " لذلك بابا فقال : باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه ، ثم أخرج فيه أحاديث منها ما رواه عن علي بن عبد العزيز قال : ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد السلام بن حرب ، عن مغيرة -يعني ابن [ ص: 267 ] مقسم - عن عبد الرحمن بن أبي نعم : "أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس ، فشهد على رسول الله -عليه السلام - أنه قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ، فمن زاد فقد أربى . فقال ابن عباس : أتوب إلى الله تعالى مما كنت آمر به ، ثم رجع " .

وقال البزار في "مسنده " : وحديث أسامة الذي روي في ذلك لا نعلم أحدا قال به إلا الناقل له ، وقد أنكر أبو سعيد الخدري كل ذلك على ابن عباس وحدثه في ذلك بما توقف عنه ابن عباس في ذلك الوقت برواية أبي سعيد عن النبي -عليه السلام - ، ولا نعلم أحدا بعد من فقهاء الأمصار في جميع الأقطار قال بحديث أسامة .

السادس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عمرو بن عون الواسطي ، عن قيس بن الربيع الكوفي ، فيه مقال ، عن حبيب بن أبي ثابت دينار ، عن أبي صالح ذكوان الزيات . . . . إلى آخره .

وأخرجه الطبراني : ثنا الحسين بن علي اليعمري ، قال : ثنا القاسم بن عيسى الطائي ، ثنا هشيم ، عن سهل بن سالم ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح ذكوان : "أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال : هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد . قال أبو صالح : فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال : هو حرام إلا مثلا بمثل ، فأخبرت أبا سعيد بما قال ابن عباس وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد ، فالتقيا وأنا معهما ، فابتدأه أبو سعيد فقال : يا ابن عباس ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو زيادة ويدا بيد ؟ ! فقال ابن عباس : ما أنا أقدمكم صحبة لرسول الله -عليه السلام - وهذا أسامة بن زيد والبراء بن عازب يقولان : سمعنا النبي -عليه السلام - " .

قوله : "في النسيئة " أي إنما الربا حاصل في النسيئة ، وهي البيع إلى أجل معلوم ، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا ، وإن كان بغير زيادة ، وأصلها من نسأت الشيء : أخرته ، وكذلك أنسأته ، فعلت وأفعلت بمعنى .

[ ص: 268 ] والنساءة -بضم النون : التأخير ، وكذلك النسيئة على وزن فعيلة ، تقول : نسأته البيع وأنسأته وبعته بنساءة وبعته بكلأة أي بأخرة ، وكذلك بعته بنسيئة أي بأخرة ، وقد ذكره الجوهري في نسأ مهموز ، ثم هذه العبارة تقتضي أن تقتصر حرمة الربا في النسيئة ; لأنه ذكرها بأداة القصر ، فتقتضي جواز بيع الربويات متفاضلة مع التقابض كما ذهب إليه ابن عباس وطائفة من أهل العلم ، كما نذكره إن شاء الله تعالى ، ولكن المراد منه ربا القرآن الذي كان في النسيئة كما سيجيء مستقصى إن شاء الله .

وقال عياض : جاء في رواية مسلم : "الربا في النسيئة " وفي بعض طرقه : "إنما الربا في النسيئة " ، وفي بعض طرقه : "لا ربا فيما كان يدا بيد " .

وروى البخاري : "لا ربا إلا في النسيئة " .

فإن قيل : كيف الوجه في بناء هذه الأحاديث مع قوله : "الذهب بالذهب . . . . الحديث " . وفي آخره : "مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد " فقد أثبت الربا مع كونه يدا بيد وهذا يمنع من حمله على أن المراد به النسيئة ، حتى يكون مطابقا لما تعلق به ابن عباس .

قيل : عنه ثلاثة أجوبة :

الأول : معناه لا ربا ; لأنه العروض وما في معناها مما هو خارج عن الستة المنصوص عليها وعن ما يقاس عليه ، ولا شك أن العروض يدخلها الربا نسيئة .

والثاني : أن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذه الستة وأما ما في معناها فإنه لا ربا فيها إلا مع النسيئة ، فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا ; حتى لا يكون بين الأحاديث تعارض .

[ ص: 269 ] والثالث : أراد به إثبات حقيقة الربا ، وحقيقته أن يكون في الشيء نفسه ، وهو الربا المذكور في القرآن في قوله تعالى : وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لأنهم كانوا يقولون : إما أن تقضي أو تربي .

قوله : "أرأيت " معناه : أخبرني .

قوله : "أشيء سمعته " وقد جاء في رواية مسلم الوجهان الرفع والنصب .

قوله : "أما كتاب الله فلا أعلمه " معناه لا أعلمه فيه مذكورا .

التالي السابق


الخدمات العلمية