صفحة جزء
4741 [ ص: 8 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى: أنه قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- لما علم حاجته أعطاه ما أعطاه من التمر; ليستعين به فيما وجب عليه، لا على أنه جميع ما وجب عليه، كالرجل يشكو إليه ضعف حاله وما عليه من الدين، فيقول: خذ هذه العشرة الدراهم فاقض بها دينك، ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه، ولكن على أن تكون قضاء بمقدارها من دينه.


ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين فيما ذهبوا إليه على أهل المقالة الأولى، وأراد بها الجواب عن الحديث استدلوا به لما ذهبوا إليه وهو ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية