صفحة جزء
4780 ص: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب المعلم ، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح - عن جابر - رضي الله عنه -: " أن رجلا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي -عليه السلام-: صل هاهنا. فأعادها على النبي -عليه السلام- مرتين أو ثلاثا، فقال النبي -عليه السلام-: شأنك إذا". !


ش: إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود: عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن حبيب المعلم. ... إلى آخره نحوه.

والبيهقي في "سننه": من حديث حبيب بن الشهيد ، عن عطاء ، عن جابر، نحوه.

ويستفاد منه:

صحة النذر بالصلاة ونحوها، إن فعل الله كذا وكذا.

وفيه: وجوب النذر؛ لقوله -عليه السلام-: "صل هاهنا" فلو لم يكن نذره موجبا لم يأمره بالصلاة، وبهذا يرد على ابن حزم ومن تبعه في أن من نذر صلاة تطوع في بيت المقدس، أو في مكة، أو مسجد المدينة; فإنه لا يلزمه شيء من ذلك.

وفيه: أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في مكان أعلى منه في الفضل، فإنه يجوز على ما يجيء الآن مع الخلاف فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية