صفحة جزء
4677 4678 4679 ص: حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أعتق شقصا له في مملوك، ضمن لشركائه حصصهم". .

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- قال: " من أعتق عبدا بينه وبين شركائه، قوم عليه قيمته وعتق". .

حدثنا فهد ، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: " من أعتق جزءا له من عبد -أو أمة- حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا". .


ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن علي بن شيبة ، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم والبخاري ، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي .... إلى آخره.

وأخرجه النسائي: أنا هناد، قال: نا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصابهم".

[ ص: 74 ] الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن عفير المصري شيخ البخاري .... إلى آخره.

وأخرجه النسائي أيضا: أنا قتيبة، قال: نا داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-: "من كان له عبد بينه وبين آخر، فأعتق نصيبه ...." الحديث.

الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن علي بن معبد بن شداد .... إلى آخره.

وأخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، وأسانيد متباينة.

فقال البخاري: نا مسدد، ثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى لشركائه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق".

حدثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق".

حدثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

[ ص: 75 ] حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق وأعتق ما أعتق".

حدثنا أبو النعمان ، نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق".

قال نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".

قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء من الحديث.

وقال مسلم: نا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام- .... إلى آخره، نحو رواية البخاري .

وحدثنا ابن ابن نمير قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام- ..... إلى آخره، نحو رواية البخاري .

وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: نا جرير بن حازم ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق نصيبا له في عبد، وكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما أعتق".

وأخرجه مسلم بأسانيد أخرى .

وقال أبو داود: نا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع .... إلى آخره، نحو روايتي البخاري ومسلم .

[ ص: 76 ] وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أنا عيسى -يعني ابن يونس- قال: نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه; وإن لم يكن له مال عتق نصيبه".

وحدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه يبلغ به النبي -عليه السلام-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا تقوم عليه قيمته، لا وكس ولا شطط، ثم يعتق".

وقال الترمذي: ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق نصيبا -أو قال: شقيصا، أو قال: شركا- له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روى سالم ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- نحو ذلك.

وقال النسائي: أنا عمرو بن علي، نا يزيد بن زريع، نا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو أعتق من ماله".

أخبرنا نوح بن حبيب، قال: أنا عبد الرزاق، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، أن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق شركا له في عبد، أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد".

[ ص: 77 ] وقال ابن ماجه: نا يحيى بن حكيم، ثنا عثمان بن عمير، ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر .... إلى آخره، نحو ما ذكرناه آنفا.

قوله: "شقصا" بكسر الشين أي نصيبا، والشقيص النصيب في العين المشتركة في كل شيء.

"والحصص" بكسر الحاء جمع حصة، وهي النصيب أيضا، وكذلك "الشرك" بكسر الشين.

التالي السابق


الخدمات العلمية