صفحة جزء
4679 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: لا يجب الضمان على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه، إلا إذا كان موسرا.

وتقرير مذهب الشافعي ما قاله في الجديد: أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه، وهو حر من يومئذ يرث ويورث، وله ولاؤه ولا [ ص: 82 ] سبيل للشريك على العبد، وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله وجعل عتقه إتلافا، هذا كله إذا كان موسرا في حين العتق للشقص، سواء أعطاه القيمة أو منعه، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه، أو يخدمه يوما ويخلي لنفسه يوما، ولا سعاية عليه.

قال أبو عمر بن عبد البر: ولم يختلف قول الشافعي أن المعتق لحصته من عبد بينه وبين غيره وهو معسر في حين تكلم بالعتق - أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة، وهو قول مالك في عتق المعسر، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري .

وقال مالك: إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم على ورثته بذلك.

وقال الشافعي: يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته، إلا أن يعتق في المرض، فيقوم في الثلث.

التالي السابق


الخدمات العلمية