صفحة جزء
4698 ص: فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه. .


ش: أراد بالقوم هؤلاء: ربيعة ومالكا ومكحولا، فإنهم قالوا: لا يعتق إلا بعتق شراء.

وقال الكاساني: إذا اشترى أباه أو أمه أو ابنه عتق عليه، نوى أو لم ينو، عند عامة العلماء.

وقال مالك: لا يعتق إلا بإعتاق مبتدأ، واحتج بحديث أبي هريرة المذكور، وقال: حقق الإعتاق عقيب الشراء ولو كان الشراء نفسه إعتاقا لم يتحقق الإعتاق عقيبه؛ لأن إعتاق المعتق لا يتصور، فدل أن شراء القريب ليس [ ص: 101 ] بإعتاق، ولأن الشراء إثبات الملك، والإعتاق إزالة الملك، وبينهما منافاة، فكيف يكون اللفظ الواحد إثباتا وإزالة؟!.

والجواب: أما عن الحديث فعن قريب يجيء.

وأما قوله: الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالة الملك، فنعم، لكن الممتنع إثبات الحكم [وضده] بلفظ واحد في زمان واحد، أما في زمنين فلا; لأن علل الشرع في الحقيقة دلائل وأعلام على المحكومات الشرعية، فيجوز أن يكون لفظ الشراء السابق علما على إثبات الملك في الزمان الأول، وذلك اللفظ بعينه علما على ثبوت العتق في الزمان الثاني؛ إذ لا تنافي عند اختلاف الأزمان.

التالي السابق


الخدمات العلمية