صفحة جزء
5890 5891 5892 5893 ص: وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول الله -عليه السلام- غير ما ذكرت:

حدثنا علي بن عبد العزيز -فيما أعلم، فإن لم يكن فقد دخل فيما كان إجازة لي- قال: ثنا أبو عبيد، قال: ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم: "في رجل دفع إلى رجل رهنا، وأخذ منه دراهم وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك. فقال إبراهيم: لا يغلق الرهن". قال أبو عبيد: فجعله جوابا لمسألته.

وقد روي عن طاوس نحو من هذا، بلغني ذلك عن ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بن أنس وسفيان بن سعيد: " أنهما كانا يفسرانه على هذا التفسير".

حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك بن أنس بذلك أيضا.

حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو اليمان ، قال: أنا شعيب ، عن الزهري ، قال: سمعت ابن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يغلق الرهن". .

فبذلك يمنع صاحب الرهن من أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره، فذهب الزهري أيضا . في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع.

[ ص: 167 ] فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ذكرنا.


ش: الخطاب في قوله: "غير ما ذكرت" للشافعي -رحمه الله-: وأشار بهذا إلى أنه قد جاء عن إبراهيم النخعي وطاوس بن كيسان ومالك بن أنس وسفيان الثوري ومحمد بن مسلم الزهري تأويلات خلاف ما ذهب إليه الشافعي من التأويل المذكور.

أما ما جاء عن إبراهيم فإنه قد رواه إما مشافهة، وإما بطريق الإجازة، عن علي بن عبد العزيز البغدادي الحافظ صاحب المسندات، عن أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي الفقيه الأديب القاضي، عن جرير بن عبد الحميد ، عن المغيرة بن مقسم الضبي ، عن إبراهيم النخعي .

وهذا إسناد صحيح.

وأما ما جاء عن طاوس فرواه بطريق البلاغ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس بن كيسان أنه فسر الحديث بما فسر به إبراهيم .

وأما ما جاء عن مالك بن أنس وسفيان الثوري، فرواه أبو عبيد ، عن عبد الرحمن بن مهدي عنهما، وأشار إليه بقوله: قال: وأخبرني أبي، قال أبو عبيد: وأخبرني عبد الرحمن .

وأخرج أبو جعفر الطحاوي أيضا تأويل مالك من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك .

وأما ما جاء عن الزهري، فرواه عن فهد بن سليمان ، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سعيد بن المسيب -رحمه الله-.

التالي السابق


الخدمات العلمية