صفحة جزء
5983 ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن جريج ، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه; يأخذ أو يدع". .


ش: إسناده صحيح.

وابن جريج: هو عبد الملك بن جريج .

وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم المكي .

وأخرجه مسلم: عن أبي طاهر ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج .... إلى آخره نحوه.

وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج، به.

[ ص: 183 ] وأخرجه أبو داود: عن أحمد بن حنبل ، عن ابن علية ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير، به.

والنسائي: عن يوسف بن سعيد ، عن حجاج ، عن ابن جريج بمعناه.

وعن عمرو بن زرارة ، عن ابن علية .

وعن أبي كريب ، عن ابن إدريس، جميعا عن ابن جريج نحوه.

قوله: "كل شرك بأرض" أي في كل اشتراك بأرض، أو في كل نصيب بأرض، والشرك بالكسر.

قوله: "أو ربع" أي منزل ودار إقامة، وربع القوم: محلتهم، وتجمع على رباع، وفي رواية: "أو ربعة" والربعة أخص من الربع.

و"الحائط": البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار، ويجمع على حوائط.

ويستفاد منه أحكام:

فيه أن الشفعة أمر مشروع، وحق واجب، وأنها واجبة في الأرض والرباع والحوائط التي لا تجب في السفن خلافا لمالك، والحديث حجة عليه، واحتجت به طائفة على أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة، ولا تكون بالجوار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، واستدل به الثوري والحسن بن حي ، وإسحاق وأحمد في رواية وأبو عبيد والظاهرية: أن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ، سقط حقه من الشفعة، وروي ذلك عن الحكم بن عتيبة أيضا، وعن الطحاوي .

[ ص: 184 ] وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لا يسقط حقه بذلك; بل له أن يأخذ بعد البيع; لأن الشفعة لم تجب بعد، وإنما تجب له بعد البيع، فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له، ولا يسقط حقه إذا وجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية