صفحة جزء
5983 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض، أو الحائط، أو الربع، ولا تجب بالجوار، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور، فإنهم قالوا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم، ولا تجب الشفعة بالجوار.

وقال ابن حزم: وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وأبي الزناد ، وربيعة مثل قول الشافعي ومالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية