صفحة جزء
5986 5987 5988 5989 5990 ص: فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي -عليه السلام- ما ينفي ما ادعيتم، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة، قال: " قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". .

حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله.

حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله.

حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال: ثنا مالك .... ، فذكر بإسناده مثله.

قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود.


[ ص: 191 ] ش: احتجت أهل المقالة الأولى أيضا فيما ذهبوا إليه من عدم وجوب الشفعة للجار بحديث أبي هريرة وقالوا: هذا ينفي ما ادعيتم من وجوب الشفعة للجار.

وأخرجه من أربع طرق:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وأخرجه البيهقي: من حديث إسماعيل القاضي ، عن ابن المديني ، عن أبي عاصم، ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب -أو عن أبي سلمة- عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

قال البيهقي: وكذا شك غيره.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عاصم النبيل ، عن مالك، نحوه.

وأخرجه ابن ماجه: عن محمد بن يحيى ، عن أبي عاصم النبيل عن مالك .... إلى آخره.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود المعروف بابن أبي قتيلة المدني ، عن مالك .... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي: من حديث محمد بن إسماعيل الترمذي ، عن ابن أبي قتيلة ، عن مالك .

الرابع: عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري ، عن عبد الملك بن الماجشون ، عن مالك .

[ ص: 192 ] وأخرجه النسائي: عن سليمان بن داود ، عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام-: "إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها".

التالي السابق


الخدمات العلمية