صفحة جزء
5994 5995 ص: وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون عني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر، ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر، . وقد روى ابن جريج، عن الزهري ما يوافق ما روى معمر: .

حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا يعقوب بن حميد ، قال: ثنا ابن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب، أن النبي -عليه السلام- قال: " إذا حدت الطرق فلا شفعة".


[ ص: 196 ] ش: هذا جواب آخر، بيانه أن يقال: يجوز أن يراد بوقوع الحدود في حديث مالك التي تنفي ثبوت الشفعة بوقوعها في الدور والطرق جميعا، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، وذلك ليتفق معنى حديث مالك مع معنى حديث معمر، ولا يتضادان; لأنا إذا جعلنا قوله في حديث مالك: "فإذا وقعت الحدود" في الدور وحدها يضاده حديث معمر بحسب الظاهر; لأنه أعم من ذلك، حيث يشتمل وقوع الحدود فيه الدور والطرق، فإذا أول حديث مالك على ما ذكرنا يتفق الخبران ويرتفع التضاد.

قوله: "وقد روى ابن جريج ...." إلى آخره. مرسل منقطع.

أخرجه عن أحمد بن داود المكي ، عن يعقوب بن حميد ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ميمون المكي ، عن عبد الملك بن جريج ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي -عليه السلام-.

التالي السابق


الخدمات العلمية