صفحة جزء
4994 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو، أو يأخذ الدية، أو يقتص، رضي بذلك القاتل أو لم يرض.

واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


[ ص: 222 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، ومجاهدا ، والشعبي ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبا ثور ، وإسحاق; فإنهم قالوا: ولي المقتول مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، سواء رضي بذلك القاتل أو لم يرض.

وإلى هذا ذهب أهل الظاهر أيضا.

وقال ابن حزم: صح هذا عن ابن عباس، وروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية