صفحة جزء
5030 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا قود على من قتل رجلا بعصا أو حجر. وممن قال بذلك: أبو حنيفة -رحمه الله-.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن ذكوان وسفيان الثوري وآخرين; فإنهم قالوا: لا قصاص على من قتل رجلا بعصا أو حجر.

وممن قال بذلك أبو حنيفة. قال أبو بكر الرازي: قال أبو حنيفة: القتل بالعصا والحجر صغيرا كان أو كبيرا فهو شبه العمد، وكذلك التغريق في الماء، وفيه الدية المغلظة على العاقلة وعليه الكفارة. وقال الأشجعي: عن الثوري: شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت، ففيه الدية المغلظة، فلا قود فيه.

وروى الفضل بن دكين عن الثوري قال: إن أخذ عودا أو عصا فجرح به بطن حر فهذا شبه العمد، ليس فيه قود.

وقال أبو بكر: هذا قول شاذ وأهل العلم على خلافه.

التالي السابق


الخدمات العلمية