صفحة جزء
5042 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدا لم يقتل به، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وابن شبرمة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور; فإنهم قالوا: لا يقتل المسلم بالكافر. وإليه ذهب أهل الظاهر.

وقال ابن حزم في "المحلى": وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا، عمدا أو خطأ، فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، لكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب؛ كفا لضرره.

وقال مالك: لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به ولابد، وعليه في قتله خطأ أو عمدا غير غيلة الدية فقط، والكفارة في الخطأ.

وقال الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلا، لكن عليه في قتله إياه عمدا أو خطأ الدية والكفارة.

وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك كما روينا عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل -قاضي اليمن- قال: "كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم -وكان قد قتل هنديا باليمن- أن أغرمه خمسمائة ولا تقده به.

وقول آخر رويناه عنه: "أنه يقتل" كما ذكرناه.

[ ص: 339 ] قال: ورجع إليه زفر بن الهذيل، روينا ذلك من طريق أبي عبيد ، عن عبد الرحمن بن مهدي عنه.

وقال أبو بكر الرازي: قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به، وإلا لم يقتل.

التالي السابق


الخدمات العلمية