صفحة جزء
ص: وقال آخرون: بل يستحلف المدعى عليهم، فإذا حلفوا غرموا الدية.


ش: أي قال جماعة آخرون، وأراد بهم: عثمان البتي والحسن بن صالح وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة وعامرا الشعبي [ ص: 385 ] وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: يبدأ بأيمان المدعى عليهم فيحلفون، ثم يغرموا الدية.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

التالي السابق


الخدمات العلمية