صفحة جزء
4857 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة، أقيم عليه حد الزنا، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الكتاب من قوله لأنيس: " واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: حماد بن أبي سليمان وعثمان البتي والحسن بن حي ومالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور; فإنهم قالوا: إذا أقر الرجل بالزنا مرة واحدة يجب عليه الحد، واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المدني: "أمر رسول الله -عليه السلام- أنيسا الأسلمي بأن يغدو على تلك المرأة; فإن اعترفت فليرجمها، فاعترفت فرجمها".

فهذا صريح على أنه حدها بإقرارها مرة واحدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية