صفحة جزء
4872 ص: فهذا الذي ذكره النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق; . وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال، ويوجب عقوبات في الأبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في باب: "تحريم الصدقة على [ ص: 490 ] بني هاشم" " في قول رسول الله -عليه السلام- في مانع الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله; عقوبة لما قد صنع".


ش: أي هذا الحكم الذي ذكره النعمان بن بشير فيمن زنى بجارية امرأته ناسخ لحديث سلمة بن المحبق، وبين وجه النسخ بقوله: "وذلك أن الحكم ...." إلى آخره. وهو ظاهر.

ثم استشهد على كون العقوبة بأخذ الأموال وبالنكال في الأبدان لأجل استهلاك الأموال في ابتداء الإسلام بأحكام منها: ما كان في مانع الزكاة، وهو أنه كان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها شطر ماله عقوبة له لما صنع، وقد مر هذا مستوفى في باب: "تحريم الصدقة على بني هاشم".

التالي السابق


الخدمات العلمية