صفحة جزء
4892 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هو أربعون، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


[ ص: 523 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: حد السكران أربعون سوطا.

وقال ابن حزم: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر - رضي الله عنهم - وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابنا، وبه نأخذ.

التالي السابق


الخدمات العلمية