صفحة جزء
4899 ص: حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي - رضي الله عنه - قال: " شرب نفر من أهل الشام الخمر، وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان، ، وقالوا: هي حلال، وتأولوا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.

فكتب فيهم إلى عمر . - رضي الله عنه - فكتب عمر: : ( أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر - رضي الله عنه - استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله -عز وجل- وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاضرب أعناقهم، وعلي - رضي الله عنه - ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ ) فيهم؟ قال: أرى فيهم أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين".

ففي هذا الحديث أن عليا - رضي الله عنه - لما سأله عمر - رضي الله عنه - عن حدهم أجابه أنه ثمانون، ولم يقل له: إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين، فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه عن علي عن النبي -عليه السلام- في الأربعين، ومن اختياره هو بعد ذلك.


ش: هذا أيضا من الدلائل الدالة على فساد ما رواه الداناج في حديثه من تعيين الأربعين في حد الخمر، وإسناده إلى النبي -عليه السلام-.

[ ص: 531 ] وأخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري ، عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي ، عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي ، عن علي - رضي الله عنه -.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي - رضي الله عنه - قال: "شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فكتب فيهم إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب أن ابعث بهم إلي...." إلى آخره نحوه سواء.

التالي السابق


الخدمات العلمية