صفحة جزء
4899 4900 4901 ص: وقد روي أن السوط الذي ضرب به الوليد كان له طرفان، فكانت الضربة ضربتين.

حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي: " ، أن عليا - رضي الله عنه - جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان". .

حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: حدثني أبو الأسود ، عن عروة: " ، أن عليا - رضي الله عنه - جلد الوليد -بسوط له ذنبان- أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان - رضي الله عنه -".

ففي هذا الحديث أن عليا - رضي الله عنه - ضربه ثمانين; لأن كل سوط من تلك الأسواط سوطان، فاستحال أيضا أن يكون علي - رضي الله عنه - يقول: إن الأربعين أحب إلي من الثمانين، ثم هو يجلد ثمانين، فهذا أيضا دليل على فساد حديث الداناج .


[ ص: 532 ] ش: هذا أيضا من الدلائل الدالة على فساد حديث الداناج; لأنه من المحال أن يقول علي - رضي الله عنه -: "إن الأربعين أحب إلى" ثم يجلد هو ثمانين.

وأخرجه من طريقين:

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار المكي الأثرم ، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - المعروف بالباقر، وهذا إسناد منقطع; لأن محمد بن علي هذا لم يدرك علي بن أبي طالب .

وأخرجه البيهقي: من حديث ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي: "أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان" ثم قال البيهقي: وكأنه أراد صار أربعين بالطرفين، فقد روينا في الحديث الموصول أنه أمر بجلده أربعين.

قلت: إذا جلد بسوط له طرفان أربعين، صار الكل ثمانين لا محالة، وتأويل البيهقي بعيد جدا مخالف لمقتضى اللفظ.

قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي: الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله: "في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة" وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين، وقد مر ذكره.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم -شيخ البخاري- عن عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة ، عن عروة بن الزبير بن العوام ، عن علي - رضي الله عنه -.

وهذا موصول، وفيه ابن لهيعة، فيه مقال.

التالي السابق


الخدمات العلمية