صفحة جزء
4945 4946 4947 4948 4949 ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال: ثنا عبد الله بن نمير ، قال: ثنا عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، - رضي الله عنهما - قال: " قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا سعيد بن عامر ، قال: ثنا شعبة، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا القعنبي ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه .... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: " أتي النبي -عليه السلام- برجل قد سرق حجفة ثمنه ثلاثة دراهم فقطعه".


ش: هذه خمس طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي ، عن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب القرشي العمري العدوي المدني ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر .

وأخرجه البخاري: عن مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله، حدثني نافع ، عن عبد الله قال: "قطع النبي -عليه السلام- في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".

[ ص: 570 ] ومسلم: عن ابن نمير ، عن أبيه، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر، نحوه.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن شعبة ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه مسلم: عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ الشيخين، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه أبو داود: عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك .... نحوه.

أخرجه البخاري: عن إسماعيل ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس .

وأخرجه مسلم: عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

والنسائي: عن قتيبة ، عن مالك نحوه.

الخامس: عن علي بن معبد ، عن يزيد بن هارون الواسطي ، عن محمد بن إسحاق المدني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-.

[ ص: 571 ] وأخرجه الدارقطني: ثنا ابن صاعد، ثنا خلاد بن أسلم، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

قوله: "في مجن" بكسر الميم، وهو الترس، والميم فيه زائدة، وأصله من جن يجن إذا ستر، سمي به لأنه يواري حامله أي يستره، والحجفة -بفتح الحاء المهملة والجيم- الترس أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية