صفحة جزء
4949 4950 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فكان الذي في هذه الآثار: أن رسول الله قطع في حجفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك.

فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود ، قد حدثنا، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا وهيب بن خالد ، قال: ثنا صالح أبو واقد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن". .

فعلمنا بهذا أن رسول الله -عليه السلام- وقفهم عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.


ش: أراد بهذا الكلام: أن أحاديث عبد الله بن عمر مجرد أخبار عن رسول الله -عليه السلام- أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا لا يدل على أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك; لأنه ليس فيه ما يستلزم نفي ذلك.

فإذا كان كذلك لا تقوم بها حجة لمن يقول: إن شرط القطع أن يكون شيئا يساوي ثلاثة دراهم; لأن هذا ليس فيه أن لا قطع في أقل من ذلك ولكن حديث سعد بن أبي وقاص يدل على أنه لا يقطع في أقل من قيمة المجن; لأنه روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن".

[ ص: 572 ] أخرجه عن أحمد بن داود المكي ، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري ، عن وهيب بن خالد ، عن أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني -ضعفه يحيى والدارقطني- عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -.

وأخرجه ابن ماجه: ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو هشام المخزومي، ثنا وهيب، ثنا أبو واقد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال: "يقطع السارق في ثمن المجن".

وهذا الحديث يعلم أنه -عليه السلام- وقف أصحابه عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.

التالي السابق


الخدمات العلمية